العنوان
قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
السنة
2001
الرقم
6
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأحوال المدنية
تصنيف موضوعي - فرعي
قيود الأحوال المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديل المادة 29 (التبليغ عن الوفيات)
يستبدل بنص المادة (29) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 النص الآتي:

أ- يجوز التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت وتبليغ الوفاة الصادر عن وزارة الصحة.

ب- تثبت واقعة الوفاة بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة الشرعية المختصة بوفاة المفقود حكما على أن تتولى وزارة الصحة تثبيت رقم القرار وتاريخه واسم المتوفي رباعيا وتاريخ وفاته المدونة بالقرار ضمن التبليغ عن الوفاة الصادر عن وزارة الصحة والتصديق عليه حسب الأصول.

المادة (2)

إضافة الفصل الرابع مكرر
يضاف "الفصل الرابع مكرر" بعد الفصل الرابع من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 بعنوان ساقطي القيد وإعادة القيد ويشمل المادتين (35 مكرر) و (35 مكرر 1) ويكون كالتالي:

الفصل الرابع مكرر
ساقطي القيد وإعادة القيد

مادة (35 مكرر)

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المنصوص عليها في القانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

مادة (35 مكرر 1)
أ- تختص دوائر الأحوال المدنية باستلام ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة مرفقا بها الوثائق الثبوتية وإحالتها إلى الجهة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 .

ب- على اللجنة الفصل في طلبات ساقطي الميلاد أو الوفاة استنادا للوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ الطلب إلى الدائرة وفي حالة موافقة اللجنة على إعادة القيد تحيل الطلب إلى رئيس قسم السجل المدني في الدائرة المختصة لإعادة القيد في السجل المعد لهذا الغرض كتسجيل متأخر حسب الأصول.

ج- إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على إعادة قيد واقعة الميلاد تحيل طلبات ساقطي قيد الميلاد إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لتقدير السن.

المادة (3)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة