العنوان
أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (847) لسنة 1980م
السنة
1980
الرقم
847
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تعديل المادة 11 (مدة سريان الوكالات )
في كل مكان ذكر به في المادة 11 من القانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، كما عدل بالأمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) 5740- 1980 بدلاً من "عشر سنوات "يأتي "خمس عشرة سنة".

المادة (2)

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (3)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847) 5740- 1980".

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"