العنوان
قرار بقانون رقم(17) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته.
السنة
2025
الرقم
17
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 228 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 54
تاريخ النشر
2025-07-27