المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.