التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.