المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م

تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ- بالاستعاضة عن عبارة (سنة واحدة) حيثما وردت فيها بعبارة (خمس سنوات).
ب- بإضافة الفقرتين (ج، د) التاليتين إليها:
ج- لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د- إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها لا قل عن خمس سنوات فيعمل بهذا النص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية