المادة رقم 7 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

تسلم المجلس الجديد مهامه
1- يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتباراً من اليوم التالي للإعلان عن نتائج الانتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات.
2- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خلال أسبوعين من تاريخ الشغور بناء على إشعار بذلك من الوزير لرئيس مجلس الهيئة المحلية المعني.