المادة رقم 11 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

شغور مركز الرئيس
1- ( أ ) يعد مركز الرئيس شاغراً إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجبات وظيفته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة.
( ب ) الاستقالة أو الوفاة.
2- إذا شغر مركز الرئيس وفقاً للفقرة ( 1 ) أعلاه تطبق أحكام مادة ( 55 ) من قانون الانتخابات شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن ستة أشهر.
3- في حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة المجلس.