المادة رقم 14 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

قانونية الاجراءات المتخذة قبل بطلان العضوية
بما لا يتعارض مع أحكام القانون تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان عضوية العضو أو الأعضاء قانونية ما دامت قد اتخذت في حدود الصلاحيات المخولة له قانوناً.