المادة رقم 17 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

صلاحيات نائب الرئيس
يمارس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس حسب أحكام هذا القانون.