المادة رقم 18 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

مدير الهيئة المحلية
يجوز تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقاً للأنظمة المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية.