المادة رقم 20 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
التصرف بالأملاك تسجل أملاك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية ولا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير.