المادة رقم 21 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

القروض
يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أموالاً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا استلزمت معاملة الاقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.