المادة رقم 22 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

الإيرادات
تتكون إيرادات الهيئة المحلية من:-
أ. الضرائب والرسوم والأموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات للهيئات المحلية.
ب. التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس.
ج. الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية.