المادة رقم 23 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
ضريبة الأبنية والأراضي تستوفى هذه الضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق الهيئات المحلية من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.