المادة رقم 25 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

رسوم وغرامات النقل على الطرق
يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات ومن غرامات المخالفات وغيرها.