المادة رقم 26 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

توزيع إيرادات الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة السلطة التنفيذية
1- تقيد الإيرادات التي تجبى عن طريق السلطة التنفيذية لصالح الهيئات المحلية أمانة للهيئات المحلية لدى وزارة المالية وفقاً لأحكام القانون.
2- توزع حصيلة هذه الإيرادات بنسبة لا تقل عن 50 % على الهيئات المحلية التي جبيت منها ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ضوء الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل هيئة محلية.
أ. عدد سكانها.
ب. نسبة مساهمتها في جلب الإيراد.
ج. ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.
د. ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
هـ. احتياجاتها الأساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة.
3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسماً من حصيلة هذه الإيرادات كمساعدات مالية للمجالس ومجالس الخدمات المشتركة لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.