المادة رقم 28 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

تخفيض العوائد والرسوم
أ- يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب الى تحقيق العدالة والإنصاف.
ب- يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حوافز أو غرامات للمكلفين.