المادة رقم 29 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

تسجيل الأموال غير المنقولة
جميع معاملات تسجيل التصرف بالأموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز شهادة تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية.