المادة رقم 32 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

الحساب الختامي
يقدم الرئيس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال شهرين على أكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس.