المادة رقم 34 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

اللوازم والعطاءات والمقاولات
وفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاماً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية.