المادة رقم 36 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

التقرير السنوي
يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس.