المادة رقم 37 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

استمرار الهيئات المحلية المحدثة قبل نفاذ القانون
تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثها.