المادة رقم 38 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

وجوب تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة
تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت مستحقة بمقتضاه.