المادة رقم 40 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.