يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 40 لسنة 1953 كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 3- أ- يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملكه:
1- في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله لا الاتجار.
2- في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنطقة.
4- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأمور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب مدير الأراضي والمساحة أو سلطة قناة الغور الشرقية كل بحسب اختصاصه.
2/2/1960
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية وزير الخارجية رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي هاشم الجيوسي موسى ناصر هزاع المجالي