المادة رقم 1 من قانون رقم (12) لسنة 1960 قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 40 لسنة 1953 كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.