المادة رقم 2 من قانون رقم (12) لسنة 1960 قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب

تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 3- أ- يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملكه:
1- في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله لا الاتجار.
2- في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنطقة.
4- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأمور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب مدير الأراضي والمساحة أو سلطة قناة الغور الشرقية كل بحسب اختصاصه.

2/2/1960

الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية وزير الخارجية رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي هاشم الجيوسي موسى ناصر هزاع المجالي