العنوان
قانون معدل رقم 2 لسنة 1962 (قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب المعدل لسنة 1962)
السنة
1962
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

قانون معدل رقم 2 لسنة 1962 (قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب المعدل لسنة 1962)

المادة (2)

تضاف الى المادة الرابعة من القانون الاصلي الفقرة التالية كفقرة مستقلة :

( يجوز لاي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية او الفلسطينية ومن اصل عربي ان يمتلك اموالا غير منقولة خارج مناطق البلديات او مناطق التنظيم او احواض البلد بالقدر الضروري لاعماله الانشائية او الزراعية كما يجوز لاي عربي غير اردني ان يمتلك اموالا غير منقولة خارج المناطق المذكورة بالقدر الكافي لسكناه وادارة اعماله فقط وفي كلتا الحالتين يتم ذلك بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
11/1/1962