المادة رقم 2 من قانون معدل رقم 2 لسنة 1962 (قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب المعدل لسنة 1962)

تضاف الى المادة الرابعة من القانون الاصلي الفقرة التالية كفقرة مستقلة :

( يجوز لاي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية او الفلسطينية ومن اصل عربي ان يمتلك اموالا غير منقولة خارج مناطق البلديات او مناطق التنظيم او احواض البلد بالقدر الضروري لاعماله الانشائية او الزراعية كما يجوز لاي عربي غير اردني ان يمتلك اموالا غير منقولة خارج المناطق المذكورة بالقدر الكافي لسكناه وادارة اعماله فقط وفي كلتا الحالتين يتم ذلك بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
11/1/1962