العنوان
مرسوم رقم (4) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.
السنة
2025
الرقم
4
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
اللجان
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 229 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 7
تاريخ النشر
2025-08-25