المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته

تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي لها على النحو الآتي:
البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة.