تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي لها على النحو الآتي:
البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة.