المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته

إلغاء فقرة
تلغى الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي.