إضافة مادة جديدة تحمل رقم (4 مكرر)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (4) تحمل رقم (4 مكرر)، وذلك على النحو الآتي:
1. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تشكيل بلدية مشتركة أو أكثر على مستوى المحافظة، وتحديد نطاقها.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس البلدية المشتركة من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عددهم ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، بحيث لا يقل تمثيل أي هيئة محلية في مجلس البلدية المشتركة عن عضو واحد ولا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس.
3. على الرغم من صلاحيات الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة (15) من هذا القانون، تمارس البلدية المشتركة ضمن حدودها الصلاحيات والواجبات الآتية:
أ. إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية ضمن حدودها.
ب. صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها وفقاً لأحكام قانون التنظيم والبناء الساري المفعول.
ج. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، ومنع تفشي الأوبئة بين الناس خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها.
د. إنشاء المسالخ وتنظيمها، وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض، وتعيين مواقع بيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
ه. إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
و. اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات، واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين.
ز. إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
ح. مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.
ط. إقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية المشتركة، ورفعها إلى الوزارة للتصديق عليها.
ي. إدارة أملاك البلدية المشتركة وأموالها، وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على (3) سنوات، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
ك. إنشاء المشاريع المشتركة للهيئات المحلية الأعضاء والإشراف عليها.
ل. القيام بأي صلاحية مناطة بالهيئات المحلية الأعضاء، ويتم الاتفاق بالإجماع على تنفيذها بشكل مشترك.
4. بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تتمتع الهيئات المحلية الواقعة ضمن حدود البلدية المشتركة بشخصيتها الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وتمارس وظائفها وصلاحياتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
5. يحق للبلدية المشتركة وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لتمكينها من القيام بأي وظيفة من الوظائف أو ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القرار بقانون، وأن تتضمن تلك الأنظمة أية رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.
6. يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم العلاقة بين البلدية المشتركة والهيئات المحلية الأعضاء، بما يشمل تنظيم الإيرادات.