المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته

اضافة مادة جديدة تحمل رقم (4 مكرر1)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (4) مكرر تحمل رقم (4 مكرر1)، وذلك على النحو الآتي:
1. إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث هيئة محلية في بلدتهم أو ضم الهيئة المحلية القائمة إلى هيئة محلية أخرى أو فصل هيئة يزيد عدد سكانها على (5000) نسمة عن الهيئة المحلية التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الوزير.
2. يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكان منطقة الهيئة المحلية تتولى التثبت من رغبات سكانها، فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب ينسب الوزير لمجلس الوزراء لإصدار قراره في الطلب، ويعتبر القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار قرار بإحداث أو ضم أي هيئات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وأن يشكل لذلك هيئة محلية بالمعنى المقصود في القانون أو إلغاء أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر.
4. عند إحداث هيئة محلية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها، على ألا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين، ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.
5 تصبح الهيئة المحلية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، الخلف القانوني والواقعي للهيئات المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك الهيئات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى الهيئة المحلية المحدثة، ويصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك الهيئات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى الهيئة المحلية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
6.مع مراعاة أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على فصل التجمعات السكانية أو حل أحد الهيئات المحلية.