المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته

تعديل المادة (17 مكرر)
تعدل المادة (17 مكرر) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
تحدد واجبات رؤساء الهيئات المحلية وأعضاء المجلس وحقوقهم الإدارية والمالية والإجراءات والعقوبات بمقتضى نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.