المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.