العنوان
قانون رقم (۱۸) لسنة ٢٠٠٤ م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۲) لسنة ١٩٩٧ بشأن سلطة النقد الفلسطينية
السنة
2004
الرقم
18
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
سلطة النقد
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 54 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8