- العنوان
-
قانون رقم (۱۸) لسنة ٢٠٠٤ م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۲) لسنة ١٩٩٧ بشأن سلطة النقد الفلسطينية
- السنة
- 2004
- الرقم
- 18
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قانون عادي
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
سلطة النقد
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 54 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8