قرار رقم(74) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ من أراضي بيتونيا لإقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
السنة
2025
الرقم
74
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 230 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4