نظام رقم (11) لسنة 2025م بتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م وتعديلاته.
السنة
2025
الرقم
11
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 230 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 23