المادة رقم 4 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

الحق في تكوين منظمات وجمعيات
وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.