المادة رقم 5 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

تأهيل المعاقين
1- على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.
2- يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.