تأهيل المعاقين1- على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.2- يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.