المادة رقم 6 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

إعفاءات من الرسوم والجمارك والضرائب
وفقاً لأحكام هذا القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:
1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.
2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.