المادة رقم 6 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م
إعفاءات من الرسوم والجمارك والضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: 1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. 2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.