المادة رقم 7 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

خدمات المؤسسات الحكومية للمعاقين
بناء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.