المادة رقم 8 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

خدمات القطاع غير الحكومي للمعاقين
وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها.