المادة رقم 9 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

ضمان حماية المعاقين من أشكال العنف والاستغلال والتمييز
على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.