مجالات رعاية وتأهيل المعاقين
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:
1- في المجال الاجتماعي.
أ- تحدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.
ب- تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.
ج- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.
د- دعم برامج المشاغل المحمية.
ه- إصدار بطاقة المعوق
2- في المجال الصحي.
أ- تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.
ب- ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.
تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.
ج- توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقا للمادة (5) من هذا القانون.
د- تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.
3- في مجال التعليم
أ- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
ب- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
ج- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
د- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
ه- إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.
4- في مجال التأهيل والتشغيل.
أ- إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
ب- ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين.
ج- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
د- تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
ه- في مجال الترويح والرياضة.
و- توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.
ز- دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.
ح- تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.
5- في مجال التوعية الجماهيرية.
أ- القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.
ب- نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه.
ج- استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.