المادة رقم 10 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

مجالات رعاية وتأهيل المعاقين
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:

1- في المجال الاجتماعي.
أ- تحدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.
ب- تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.
ج- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.
د- دعم برامج المشاغل المحمية.
ه- إصدار بطاقة المعوق

2- في المجال الصحي.
أ- تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.
ب- ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.
تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.
ج- توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقا للمادة (5) من هذا القانون.
د- تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

3- في مجال التعليم
أ- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
ب- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
ج- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
د- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
ه- إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

4- في مجال التأهيل والتشغيل.
أ- إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
ب- ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين.
ج- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
د- تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
ه- في مجال الترويح والرياضة.
و- توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.
ز- دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.
ح- تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

5- في مجال التوعية الجماهيرية.
أ- القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.
ب- نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه.
ج- استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.