المادة رقم 12 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

أهداف الموائمة
تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.