المادة رقم 13 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

استثناءات من إلزامية الموائمة
1-المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:
أ- تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.
ب- تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام.
ج- تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.

2- في الحالات المذكورة في البنود (أ.ب.ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.