المادة رقم 14 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

تأمين احتياجات المعوقين في أماكن التعليم
على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.