المادة رقم 15 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م
مسؤولية وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.