المادة رقم 15 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

مسؤولية وزارة الحكم المحلي
بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.